كالعرج ونحوه فلا .
والحكم بالثبوت في هذه الموارد لا خلاف فيه كما في الجواهر وعن
كاشف اللثام ، لمسيس الحاجة وللنصوص ( 1 ) :
1 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : ( وسألته عن شهادة
القابلة في الولادة قال : تجوز شهادة الواحدة . وقال : تجوز شهادة النساء في
المنفوس والعذرة ) .
2 - أبو بصير : ( سألته عن شهادة النساء فقال : تجوز شهادة النساء وحدهن
على ما لا يستطيع الرجال النظر ( ينظرون ) إليه . )
3 - إبراهيم الحارقي ( ثي ) قال : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه . )
4 - محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام في حديث : ( قال : تجوز
شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل ) .
5 - محمد بن مسلم : ( سألته عن النساء تجوز شهادتهن ؟ قال : نعم في
العذرة والنفساء )
6 - عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( تجوز شهادة النساء
في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل ) .
7 - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : ( تجوز شهادة
النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ) .
8 - داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( أجيز شهادة
النساء في الغلام ( الصبي ) صاح أو لم يصح . وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجال
تجوز شهادة النساء فيه ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 258 الباب 24 شهادات .