وليس معهن رجل ) ( 1 ) .
2 - الحسن بن أبي عقيل : ( قد روي عنهم أن شهادة النساء إذا كن أربع
نسوة في الدين جائز ) ( 2 )
أقول : أما الأول فلعله حكاية عن قضية في واقعة ، ومن الجائز وجود اليمين
معهن ، وإن كان ( جائز ) بمعنى ( نافذ ) فإنه يجمع بينه وبين حسنته وصحيحة
منصور المشتملين على اليمين ، بناءا على الجمع بين المطلق والمقيد المثبتين
حيث يعلم بوحدة الحكم فيهما ، مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة ، فلو كان
مطلق الرقبة مفرغا للذمة كان تقييدها بالمؤمنة لغوا . على أن هذه الخبر مجمل
فلم يتبين فيه عدد النساء .
وأما الثاني فخبر مرسل . وفي الجواهر عمن ذكره أنه لم يقف على حقيقته
وأنه لم يصح عنده من طريق المؤمنين .
ومن هنا قال في الجواهر : لا تقبل شهادة النساء منفردات في شئ من
ذلك وإن كثرن ، بلا خلاف محقق أجده .
هل يثبت الوقف بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين ؟
قال المحقق : ( وفي الوقف تردد . أظهره أنه يثبت بشاهد وامرأتين ،
وبشاهد ويمين ) .
أقول : وجه تردد المحقق في القبول في الوقف هو الاختلاف في أنه هل
ينقل إلى الله تعالى أو إلى الموقوف عليه أو يبقى على ملك المالك ، وحيث
أن مختار المحقق هو الثاني فإنه يثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين لأنه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 262 الباب 24 شهادات . صحيح .
( 2 ) الجواهر 41 / 169 . مرسل .