6 - ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا تجوز شهادة النساء في القتل )
قال في الوسائل : حمله الشيخ على عدم ثبوت القود ، وإن ثبتت بشهادتهن
الدية .
7 - غياث بن إبراهيم : ( عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه
السلام : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ) .
8 - موسى بن إسماعيل بن جعفر : ( عن أبيه عن آبائه عن علي عليه
السلام : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود ) .
قال في المسالك : الأخبار مختلفة وأصحها وأكثرها دال على القبول ،
وعليه الأكثر .
أقول : إن كلا من أخبار الطرفين فيها ما يمنع أو يدل على القبول بالاطلاق
وفيها ما يدل على ذلك مقيدا . والدال على المنع مقيدا هو الخبران الأخيران
فإنه مقيد بالقود . أي : تجوز في الدية ، والدال على الجواز مقيدا خبرا
زرارة وأبي الصباح الدالان على القبول مقيدا بكونهن مع الرجال . ومقتضى
الجمع بين المقيدين : عدم القبول في القود إلا إذا كان معهن رجل . فيكون
دليل القول بثبوت غير موجب القصاص بشهادتهن مع الرجال .
وإن قلنا بالتعارض بينهما بالعموم من وجه ، لأن ذاك يمنع في القود سواء
مع الرجل أو لا ، وهذا يجوز إذا كان معهن رجل سواء في القود وغيره ، وإذا
تعارضا في مورد الاجتماع وهو القود مع وجود الرجل معهن وتساقطا
كان ثبوت القود بشهادتهن حتى مع الرجال بلا دليل ، وتقبل شهادتهن مع
الرجل في الدية . ويكون هذا شاهد جمع بين المانع بالاطلاق والدال على
القبول بالاطلاق ، فيحمل المانع على غير الدية وهو القود ، والمجوز على
الدية دون القود وهذا دليل هذا القول .
وحيث لا يقبل شهادتهن في القود فهل معنى ذلك عدم ثبوت القصاص ولا
كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 294
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٢٩٤