شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا حدود ، إلا في الديون ، وما لا يستطيع
الرجال النظر إليه ) ( 1 ) .
قال في الوسائل : حمله الشيخ على التقية والكراهة . واستدل على كونه
للتقية برواية داود بن الحصين السابقة .
قلت : بالإضافة إلى ما في سنده من الكلام .
لكن لا يخفى أن الحمل على التقية ونحوه هو بعد الفراغ عن تعذر
الجمع بالاطلاق والتقييد ، ومن الممكن الجمع كذلك بينه وبين ما دل على
الجواز مثل خبر الحلبي : ( تجوز إذا كان معهن رجل ) المقيد لما دل على
الجواز مطلقا كخبر أبي بصير إن كان مطلقا .
[ 2 ] من حقوق الآدمي : ما يثبت بالشاهدين والشاهد واليمين
وغيرهما كالديون
قال المحقق قدس سره : ( ومنها ما يثبت بشاهدين وبشاهد وامرأتين
وبشاهد ويمين ، وهو الديون والأموال ، كالقرض والقراض والغصب وعقود
المعاوضات كالبيع والصرف والسلم والصلح والإجارة والمساقاة والرهن
والوصية له والجناية التي توجب الدية ) .
أقول : القسم الثاني من حقوق الآدمي هو الحقوق المالية ، أي ما كان
متعلق الدعوى فيه مالا كالديون والأموال أو المقصود منها المال كعقد البيع
والجناية التي توجب الدية كالخطأ وشبه العمد والجروح غير القابلة للقصاص
. . فهذا القسم من الحقوق يثبت بأحد الأقسام الآتية من الشهادة :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 267 الباب 24 شهادات .