تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا حدود ، إلا في الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه ) ( 1 ) . قال في الوسائل : حمله الشيخ على التقية والكراهة . واستدل على كونه للتقية برواية داود بن الحصين السابقة . قلت : بالإضافة إلى ما في سنده من الكلام . لكن لا يخفى أن الحمل على التقية ونحوه هو بعد الفراغ عن تعذر الجمع بالاطلاق والتقييد ، ومن الممكن الجمع كذلك بينه وبين ما دل على الجواز مثل خبر الحلبي : ( تجوز إذا كان معهن رجل ) المقيد لما دل على الجواز مطلقا كخبر أبي بصير إن كان مطلقا .
[ 2 ] من حقوق الآدمي : ما يثبت بالشاهدين والشاهد واليمين وغيرهما كالديون قال المحقق قدس سره : ( ومنها ما يثبت بشاهدين وبشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين ، وهو الديون والأموال ، كالقرض والقراض والغصب وعقود المعاوضات كالبيع والصرف والسلم والصلح والإجارة والمساقاة والرهن والوصية له والجناية التي توجب الدية ) . أقول : القسم الثاني من حقوق الآدمي هو الحقوق المالية ، أي ما كان متعلق الدعوى فيه مالا كالديون والأموال أو المقصود منها المال كعقد البيع والجناية التي توجب الدية كالخطأ وشبه العمد والجروح غير القابلة للقصاص . . فهذا القسم من الحقوق يثبت بأحد الأقسام الآتية من الشهادة :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 267 الباب 24 شهادات .
كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 296 | السيد الگلپايگاني