3 - حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا تقبل شهادة النساء في
رؤية الهلال ، ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان ) .
4 - العلاء عن أحدهما : ( لا تجوز شهادة النساء في الهلال . ) .
نعم عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل
قال : ( لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم
بشهادة النساء ولو امرأة واحدة ) ( 1 ) .
قال في الوسائل : ( قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان
بشهادة النساء استظهارا واحتياطا ، دون أن يكون ذلك واجبا ) .
قلت : ولعل وجه هذا الحمل وعدم تخصيص تلك النصوص بهذا الخبر
بأن تقبل شهادتهن في الصوم خاصة هو إباء تلك النصوص عن التخصيص ،
لا سيما وأن بعضها معلل بضعف رؤية النساء .
هل يثبت العتق والقصاص والنكاح بالشاهد والمرأتين ؟
قال المحقق : ( وفي العتق والقصاص والنكاح تردد أظهره ثبوته بالشاهد
والمرأتين ) .
أقول : [ أما العتق ] : فإن كان مالا من جهة أنه يتعلق بالعبد وهو مال مملوك
فتقبل ، إذ يكون الشهادة على العتق كالشهادة على تلف مال ، وإن لم يكن العتق
مالا بل كان النظر إلى جهة الخروج عن الرقية فلا . ومن هنا تردد المحقق ثم
اختار الثبوت وفاقا للمبسوط وخلافا للخلاف ، وخالفه في المسالك .
[ وأما القصاص ] فقد نص المحقق في كتاب القصاص على عدم الثبوت
ولعل نظره هنا إلى الدية وهي مال . والأخبار في بعضها : ( إلا في القتل ) وفي
آخر ( إلا في القود ) فيحمل أحدهما على القتل الخطأ والآخر على العمدي .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 266 .