[ أما الطلاق ] فيدل على عدم ثبوته إلا بشاهدين ذكرين عدة من
النصوص ( 1 ) ومنها :
1 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : ( أنه سئل عن شهادة النساء في
النكاح ، فقال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي عليه السلام يقول : لا أجيزها
في الطلاق ) .
2 - أبو بصير : ( سألته عن شهادة النساء . فقال : تجوز شهادة النساء
وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه . وتجوز شهادة النساء في النكاح
إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز في الطلاق . )
3 - محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث :
( ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ) . 4 - محمد بن مسلم قال : ( قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في
الطلاق ) .
5 - زرارة : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟
قال : نعم ولا تجوز في الطلاق . ) .
6 - أبو الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال علي عليه السلام :
شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق . ) .
فهذه الأخبار صريحة في عدم ثبوت الطلاق بشهادة النساء مطلقا ، وعن
الغنية الاجماع عليه أيضا . ولكن اختلف كلام الشيخ في ثبوت الطلاق
بشهادتهن منضمات ، فعن الخلاف والنهاية النص على المنع .
وعن المبسوط أنه قوى القبول . قال في المسالك : وإليه ذهب جماعة ،
وهو ضعيف ، وفي الجواهر : أنه لم يجد القول به إلا ما يحكى عن أبي علي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 258 الباب 24 شهادات وفيها الصحيح وغيره .