الشهداء إذا ما دعوا فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن
يقول : لا أشهد لكم ) ( 1 ) .
5 - داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يأب الشاهد أن
يجب حين يدعى قبل الكتاب ) ( 2 ) .
ومنها ما يدل على عدم قبول شهادة الصبي مطلقا ، ومن ذلك :
1 - محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : ( في الصبي يشهد
على الشهادة فقال : إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته ) ( 3 ) .
2 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال قال أمير المؤمنين عليه
السلام : إن شهادة الصبيان إذا أشهد وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم
ينسوها ) ( 4 ) .
3 - عبيد بن زرارة - في حديث قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر فقال :
تجعل شهادته نحوا ( خيرا ) من شهادة هؤلاء ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 226 الباب 1 من أبواب الشهادات . وهو موثق .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 226 الباب 1 من أبواب الشهادات . وفي طريقه
( سهل بن زياد ) وفيه الخلاف المعروف .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 251 الباب 21 من أبواب الشهادات . وهو صحيح .
( 4 ) وسائل الشيعة 18 / 251 الباب 21 من أبواب الشهادات . وفي اسناده
( النوفلي ) و ( السكوني ) وقد ذكرنا خلاصة الكلام فيهما في بعض حواشي
كتاب القضاء .
( 5 ) وسائل الشيعة 18 / 251 الباب 21 من أبواب الشهادات . معتبر .