بناءا على اشتراط التكليف أو البلوغ في صحة الاتصاف بها . ولو سلم
الاطلاق فإن الآية المعتبرة للرجولية صالحة للتقييد ، وليس موردها بمخصص
لها .
وأما الأخبار فهي على طوائف ، فمنها ما هو مطلق ، ومن ذلك :
1 - هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام ( في قول الله عز وجل
ولا يأب الشهداء . قال : قبل الشهادة . وقوله : ومن يكتمها فإنه آثم قلبه . قال :
بعد الشهادة ) ( 1 ) . وهذا مطلق بغض النظر عما ذكرنا .
2 - أبو الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام ( في قوله تعالى : ولا يأب
الشهداء إذا ما دعوا . قال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن
يقول : لا أشهد لكم عليها ) ( 2 )
3 - جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا دعيت إلى
الشهادة فأجب ) ( 3 ) .
4 - سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ( في قول الله عز وجل : ولا يأب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 225 الباب 1 من أبواب الشهادات . وهو صحيح .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 225 الباب 1 من أبواب الشهادات . وهو عن الشيخ
باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح . ومحمد
ابن فضيل ) مشترك ، وقد وقع الخلاف بينهم في تعيين محمد بن الفضيل
الراوي عن أبي الصباح الكناني . فراجع .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 225 الباب 1 من أبواب الشهادات . وهو عن
الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر - وهو ابن سويد - عن القاسم
ابن سليمان ، عن جراح . و ( القاسم بن سليمان ) و ( جراح المدائني ) غير
موثقين ، لكنهما من رجال كتاب كامل الزيارات .