ومنها ما يدل على القبول في خصوص القتل ، أو مقيدا بقيد ، مثل :
1 - جميل : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : تجوز شهادة الصبيان ؟
قال : نعم ، في القتل ، يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه )
وهذا الخبر صحيح على الأظهر ( 1 ) .
2 - محمد بن حمران : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي ،
قال فقال : لا ، إلا في القتل ، يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني )
وهو معتبر عند بعضهم ، خلافا للجواهر تبعا للمسالك ( 2 ) .
3 - أبو أيوب الخزاز : ( سألت إسماعيل بن جعفر : متى تجوز شهادة
الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين . قلت : ويجوز أمره ؟ قال فقال : إن رسول
الله صلى الله عليه وآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية
حتى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره ، جازت شهادته ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) وهو : الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل .
وسائل الشيعة 18 / 252 الباب 22 من الشهادات ، وفي قولنا ( على الأظهر )
إشارة إلى الخلاف في الخبر الذي في طريقه ( إبراهيم بن هاشم ) مع وثاقة
غيره من رجاله .
( 2 ) وهو : الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
عن محمد بن حمران . ففي ( محمد بن عيسى - وهو العبيدي - ) خلاف بين الأعلام
وقد ذهب المحققون المتأخرون إلى توثيقه فراجع . وسائل الشيعة 18 / 252
الباب 22 من الشهادات .
( 3 ) في طريقه : محمد بن عيسى عن يونس . وأما ( أبو أيوب الخزاز ) فهو
ثقة . واسمه ( إبراهيم ) وذكر الشيخ الجد المامقاني ( قده ) وقوع الخلاف
في اسم أبيه وفي لقبه ، قال : ( وفي اسم أبيه خلاف : أنه عيسى ، أو عثمان ،
أو زياد ، كالخلاف في لقبه : الخزاز بزائين أو الخزاز براء قبل الألف وزاي بعدهما )