وهذا الخبر ليس عن المعصوم فهو موقوف ، لكن لا يبعد أن يكون له اعتبار ما
لجلالة قدر إسماعيل ، وشدة حب أبيه الصادق عليه السلام له ( 1 ) ، إلا أن ما يدل
عليه ، وهو التسوية بين الرجل والمرأة في الأحكام ، وقبول الشهادة مطلقا ممن
بلغ عشر سنين ، مخالف لما عليه الأصحاب ، فهم معرضون عن هذا الخبر ،
وذلك يسقطه عن الاعتبار .
4 - محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام في شهادة النساء ( لا تجوز
شهادتهن إلا في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة . ومثل شهادة الصبيان
على القتل ، إذا لم يوجد غيرهم )
وفي رواية ( محمد بن سنان ) خلاف معرف ( 2 ) .
5 - طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام :
( شهادة الصبيان جائزة بينهم ، ما لم يفترقوا ، أو يرجعوا إلى أهلهم ) .
( وطلحة بن زيد ) عامي ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الأخبار في حال إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام مختلفة ، وقد
بحث عنها الرجاليون سندا ودلالة ، وقد انتهى الكلام في تنقيح المقال ومعجم
رجال الحديث إلى حسن الرجل وجلالته وشدة حب أبيه عليه السلام له . ولكن
في منع جلالة شأنه عن الفتوى بدون الأخذ من المعصوم تأمل كما في جامع المدارك .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 268 الباب 24 من أبواب الشهادات . ويوجد في
سنده من لا توثيق له .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 253 الباب 22 من أبواب الشهادات . وهو : الصدوق
باسناده إلى طلحة بن زيد . والظاهر صحة اسناد الصدوق إلى الرجل وطلحة
ابن زيد عامي ، قال الشيخ : كتابه معتمد . وهو من رجال كامل الزيارات .