وقد اختلف عبارات الأصحاب في قبول شهادته ، في خصوص الجراح
والقتل . كما سيأتي .
الاخبار في شهادة الصبي
نعم في الجواهر الاستدلال للقبول مطلقا إذا بلغ عشرا : باطلاق الشهادة
كتابا وسنة وأولوية غير الدم منه ، وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر
طلحة بن زيد .
. وخبر أبي أيوب الخزاز : سألت إسماعيل بن جعفر .
وقد أجاب عن الاطلاق بأنه مخصوص بالتبادر وغيره بالبالغ ، وعن
الأولوية بمنعها ، وعن الخبرين بضعف سنديهما وغير ذلك .
قلت : أما الآيات فقد جاء في بعضها لفظ ( الرجل ) كقوله تعالى ( واستشهدوا
شهيدين من رجالكم ) ( 1 ) ( وبعضها يشتمل على الحكم الشرعي ، والصبي
غير مكلف ، كقوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء . ) ( 2 ) وبعضها مقيد بالعدالة
كقوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ( 3 ) والصبي لا يتصف بها ،
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 282
( 2 ) سورة البقرة : 282
( 3 ) سورة الطلاق : 2