حق كلا الطرفين ، نعم هو مطابق للأصل .
قال : ويحتمل العدم . أي عدم اشتراط الانضمام ، فيثبت النصف بشهادته
وحده .
قال : وعلى الأول يحتمل القبول بعين ذلك القدر كما هو الظاهر من
الخبر ، حتى إذا انضم إلى من تحرر نصفه رجل كامل الحرية لم يسمع إلا في
النصف ، لأنه الذي اجمتع عليه شاهدان ، وهو الأحوط ، وفي هذا الاحتياط ما
عرفت .
قال : ويحتمل تقسيم المشهود به بحسب ما في الشاهدين من الحرية ،
فيسمع في المثال في ثلاثة أرباع ويحمل الخبر على انضمام مثله إليه ، أو
على أنه يثبت نصف الألفين بما فيه من الحرية وما بإزائه من حرية الآخر ، وإن
كان يثبت ربعهما أيضا بما في الآخر من باقي الحرية .
وهذا الاحتمال بعيد ، وحمل الخبر على ما ذكر خلاف الظاهر .
قال : وعلى الثاني ( 1 ) يحتمل السماع بإزاء الحرية مطلقا ، حتى إذا تحرر
منه عشر سمعت شهادته في العشر ، فإذا تحرر تسعة أعشاره ، سمعت في تسعة
أعشاره ويحتمل أن لا تسمع ما لا يتحرر ربعه فما زاد ، ولا تسمع إلا في الربع
إلى النصف ، وعلى كل فلا بد من قصر السماع على ما تسمع فيه شهادة امرأة
واحدة خصوصا ما ذكره من الاحتمال ، والله العالم .
هامش
( 1 ) أقول : الاحتمال الأول يتوجه بالنظر إلى الخبر الأول ، والثاني بالنظر
إلى الخبر الثاني . فلا تغفل .