كما في الرياض الاطباق على وجوبها كفاية .
وللثاني بالأصل ، بالنصوص :
1 - محمد بن مسلم : ( عن أبي جعفر عليه السلام : إذا سمع الرجل
الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت ) ( 1 ) .
2 - هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . وأضاف : ( إذا
أشهد لم يكن له إلا أن يشهد ) ( 2 ) .
3 - محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يحضر
حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما ، قال : ذلك إليه إن
شاء شهد وإن شاء لم يشهد ، وإن شهد شهد بحق قد سمعه ، وإن لم يشهد فلا
شئ ، لأنهما لم يشهداه ) ( 3 ) .
فإن هذه النصوص ظاهرة في عدم وجوب إقامتها على من لم يشهد حتى
مع توقف الحق عليها .
وأجاب في الجواهر مع فرض كون المراد التوقف عن الأصل بقوله :
( أن الأصل مقطوع بما دل عليه العقل المقطوع به من النقل كتابا وسنة بل
واجماعا من ايجاب إقامة الشهادة على من هي عنده ، وأنها منزلة الأمانة التي
يجب على من عنده أداؤها وإن لم يستأمنه إياها صاحبها ، نحو الثوب الذي
أطارته الريح وغيره )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 231 الباب 5 شهادات . صحيح .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 231 الباب 5 شهادات . صحيح .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 232 الباب 5 شهادات . فيه ( محمد بن عبد الله بن
هلال ) لا توثيق له ، لكنه من رجال كامل الزيارات .