إذا كان المؤثر يمينها مع شهادة الغير فأي فائدة في شهادة الزوج ؟ اللهم إلا
أن يكون الأثر لشهادة الزوج وشهادة الغير بغض النظر عن اليمين .
ولو شهدت الزوجة للزوج في الوصية فإنه على القول الأول يثبت الربع
كما لو لم تكن الشهادة للزوج ، وعلى القول الثاني لا يثبت بشهادتها منفردة
شئ ، بل لا بد من ضم الضميمة . نعم يكفي انضمام امرأة أخرى إليها وإن
كانت زوجة أخرى للرجل نفسه ، لاطلاق النصوص .
4 - في شهادة الصديق لصديقه
قال المحقق : ( وشهادة الصديق لصديقه وإن تأكدت بينهما الصحبة
والملاطفة ، لأن العدالة تمنع التسامح ) .
أقول : وهذا أيضا من جملة موارد التهمة ، لكنها مع فرض العدالة لا تمنع
القبول ، بل العدالة تمنع التسامح . وهذا الحكم لا خلاف فيه عندنا . وإنما
عنونه تنبيها على خلاف بعض العامة .
( المسألة الرابعة )
( في عدم قبول شهادة السائل في كفه )
قال المحقق قدس سره : ( لا تقبل شهادة السائل في كفه ، لأنه يسخط إذا
منع ، ولأن ذلك يؤذن بمهانة النفس ، فلا يؤمن على المال . ولو كان ذلك
مع الضرورة نادرا لم يقدح في شهادته ) .
أقول : لا تقبل شهادة السائل بكفه عند الأكثر كما في الكفاية بل المشهور
كما في المسالك والمستند ، بل لا خلاف فيه في الجملة كما في الرياض بل
يمكن تحصيل الاجماع عليه كما في الجواهر ، وفي المسألة جهات من البحث