أما الشهادة عليه فتكون مقبولة بالأولوية لعدم التهمة .
والدليل على قبول الشهادة من كل للآخر هو العمومات والاطلاقات ،
وخصوص النصوص :
1 - الحلبي : ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته
والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها ) ( 1 ) .
2 - عمار بن مروان : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال : سأله بعض
أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته . قال إذا كان خير [ آخر ] جازت شهادته
معه لامرأته ) ( 2 ) .
3 - سماعة في حديث قال : ( سألته عن شهادة الرجل لامرأته قال : نعم .
والمرأة لزوجها ؟ قال : لا إلا أن يكون معها غيرها ) ( 3 ) .
إنما الكلام في اشتراط الضميمة وعدمه ، فالأصحاب فيه على أقوال :
الأول : عدم الاعتبار مطلقا . وهو مختار صاحبي المسالك وكشف اللثام
ولم يستبعده صاحب الجواهر ونسبه إلى المحكي عن المتأخرين كافة ، وظاهر
أكثر القدماء .
والثاني : الاعتبار مطلقا ، وهو المحكي عن الشيخ في النهاية والقاضي
وابن حمزة .
والثالث : التفصيل بين الزوجة فيعتبر ، والزوج فلا يعتبر وعليه المحقق .
أقول : النصوص المذكورة ظاهرة أو صريحة في القول الثالث .
واستدل للقول الثاني بصحيحة الحلبي باعتبار إن مرجع الضمير في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 269 الباب 25 شهادات . صحيح .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 269 الباب 25 شهادات . صحيح .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 270 الباب 25 شهادات . موثق .