تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
أما الشهادة عليه فتكون مقبولة بالأولوية لعدم التهمة . والدليل على قبول الشهادة من كل للآخر هو العمومات والاطلاقات ، وخصوص النصوص : 1 - الحلبي : ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها ) ( 1 ) . 2 - عمار بن مروان : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته . قال إذا كان خير [ آخر ] جازت شهادته معه لامرأته ) ( 2 ) . 3 - سماعة في حديث قال : ( سألته عن شهادة الرجل لامرأته قال : نعم . والمرأة لزوجها ؟ قال : لا إلا أن يكون معها غيرها ) ( 3 ) . إنما الكلام في اشتراط الضميمة وعدمه ، فالأصحاب فيه على أقوال : الأول : عدم الاعتبار مطلقا . وهو مختار صاحبي المسالك وكشف اللثام ولم يستبعده صاحب الجواهر ونسبه إلى المحكي عن المتأخرين كافة ، وظاهر أكثر القدماء . والثاني : الاعتبار مطلقا ، وهو المحكي عن الشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة . والثالث : التفصيل بين الزوجة فيعتبر ، والزوج فلا يعتبر وعليه المحقق . أقول : النصوص المذكورة ظاهرة أو صريحة في القول الثالث . واستدل للقول الثاني بصحيحة الحلبي باعتبار إن مرجع الضمير في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 269 الباب 25 شهادات . صحيح . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 269 الباب 25 شهادات . صحيح . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 270 الباب 25 شهادات . موثق .