( غيرها ) هو ( الشهادة ) لا ( الزوجة ) فيكون المعنى : اشتراط وجود غير الشهادة
سواء كان الشاهد الزوج أو الزوجة ، في قبول الشهادة . وفيه :
أولا : إن الخبر في نسخة : لا إلا إذا كان معها غيرها . فيختص الحكم
بالزوجة .
وثانيا : ارجاع الضمير إلى ( الشهادة ) خلاف الظاهر .
وثالثا : أنه ينافي التصريح بالتفصيل في موثقة سماعة ، إلا أن يجعل ( نعم )
مجرد خطاب كما هو متعارف في المحاورات ، لا جوابا للسؤال الأول ، فيكون
الجواب للسؤالين قوله عليه السلام : لا إلا أن يكون معها أي الشهادة
غيرها . وفيه :
أولا : ما تقدم من أن ارجاع الضمير إلى ( الشهادة ) خلاف الظاهر .
وثانيا : حمل ( نعم ) على ما ذكر خلاف الظاهر .
وثالثا : أنه ينافي ما في خبر عمار بن مروان بناء على نسخة ( خيرا ) .
واستدل للقول الأول بعد تضعيف الثاني بأن الشرط : ( إذا كان . )
في الخبرين وارد مورد الغالب ، مع عدم ثبوت الحق بالامرأة منفردة ولو مع
اليمين ، إلا نادرا كما في الوصية ، بخلاف الزوج الذي يثبت الحق بشهادته مع
اليمين ، فلا يصلح الخبران حينئذ تخصيص عمومات الأدلة والحاصل : هو
التمسك بعمومات أدلة قبول الشهادة ، بعد حمل الشرط في الخبرين على مورد
الغالب ، لعدم امكان ابقاء ( الغير ) على ظاهره من الاطلاق ، بأن يكفي في قبول
شهادة الزوجة عدم كونها منفردة ، ولعدم امكان حمله على ما يكمل به العدد
المعتبر في كل مورد . فلا يبقى فرق بين شهادتها على زوجها أو على غيره ،
إذ يسئل حينئذ عن الوجه في تخصيص هذا الشرط بالزوجة دون الزوج .
لكن حمل الشرط على الغلبة دون الاحتراز فيه :
كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 171
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٧١