الله الذهب في الدنيا زينة النساء ، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه ) ( 1 ) .
وأما إذا كان متحليا بالذهب ، فلا كلام في بطلانها مع صدق اللبس ،
وهل المستفاد من ( لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه ) هو البطلان وإن
لم يصدق ، كما هو الحال في : لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه ؟ يحتمل أن
يكون المراد ( اللباس ) ويحتمل أن يكون المراد ( المعية ) يجوز الوجهان
لكن الظاهر هو الثاني خلافا للجواهر حيث ادعى الانصراف عن المعية .
وكيف كان فلا ريب في جريان الأصل مع الشك
3 - في موارد الجواز
هذا وقد جوز الأصحاب الصلاة في المحمول من الذهب ، وشد الأسنان
به ، لعدم صدق اللبس عليهما ، ويدل على الجواز في الثاني صحيحه محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( 2 ) .
قال السيد في العروة : بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من
السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما وإن أطلق عليهما اسم اللبس ، ولكن
الأحوط اجتنابه .
( المسألة التاسعة )
( في أحكام اتخاذ الحمام )
قال المحقق قدس سره : ( اتخاذ الحمام للأنس وانفاذ الكتب ليس بحرام ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 300 الباب 30 من أبواب لباس المصلي . ضعيف .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 302 الباب من أبواب لباس المصلي .