تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
الله الذهب في الدنيا زينة النساء ، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه ) ( 1 ) . وأما إذا كان متحليا بالذهب ، فلا كلام في بطلانها مع صدق اللبس ، وهل المستفاد من ( لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه ) هو البطلان وإن لم يصدق ، كما هو الحال في : لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه ؟ يحتمل أن يكون المراد ( اللباس ) ويحتمل أن يكون المراد ( المعية ) يجوز الوجهان لكن الظاهر هو الثاني خلافا للجواهر حيث ادعى الانصراف عن المعية . وكيف كان فلا ريب في جريان الأصل مع الشك

3 - في موارد الجواز

هذا وقد جوز الأصحاب الصلاة في المحمول من الذهب ، وشد الأسنان به ، لعدم صدق اللبس عليهما ، ويدل على الجواز في الثاني صحيحه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( 2 ) . قال السيد في العروة : بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما وإن أطلق عليهما اسم اللبس ، ولكن الأحوط اجتنابه .
( المسألة التاسعة ) ( في أحكام اتخاذ الحمام ) قال المحقق قدس سره : ( اتخاذ الحمام للأنس وانفاذ الكتب ليس بحرام ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 300 الباب 30 من أبواب لباس المصلي . ضعيف . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 302 الباب من أبواب لباس المصلي .