تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
الرجل هل يصلح له الخاتم الذهب ؟ قال : لا ) ( 1 ) . ويدل على ذلك أيضا ما سنذكره في حكم الصلاة فيه :

2 - حكم الصلاة في الذهب

ولا كلام ولا خلاف كذلك في بطلان الصلاة في الذهب ، سواء كان ساترا أو غير ساتر ، بل حتى فيما لا تتم الصلاة به منه ، قيل : للنهي عن لبسه ، فإنه إذا صلى فيه اجتمع الأمر والنهي ، وحينئذ تبطل الصلاة ، لأنها عبادة ، وإن قلنا بجواز الاجتماع ، لأن الشئ المنهي عنه لا يكون مقربا . قلت : لكن الكلام في الصغرى ، فإنه بأي جزء من أجزاء الصلاة يتحد الخاتم ؟ قد عبر بعضهم بالكون في هذا اللباس . ولكن الكون ليس من أجزاء الصلاة ، ولا ينتقض بالكون في المكان المغصوب ، لأن المكان الذي يقف على المصلي مع وقوفه ، ومن هنا نقول ببطلان الصلاة إذا كان مكان المصلي ذهبا . فالأولى الاستدلال لبطلان الصلاة في الذهب بالنصوص ومنها : 1 - عمار بن موسى : ( عن أبي عبد الله في حديث قال : لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه ، لأنه من لباس أهل الجنة ) ( 2 ) . 2 - موسى بن أكيل النميري : ( عن أبي عبد الله عليه السلام . . وجعل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 301 الباب 30 من أبواب المصلي . ( قرب الإسناد ) . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 300 الباب 30 من أبواب لباس المصلي . موثق .
كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 144 | السيد الگلپايگاني