الرجل هل يصلح له الخاتم الذهب ؟ قال : لا ) ( 1 ) .
ويدل على ذلك أيضا ما سنذكره في حكم الصلاة فيه :
2 - حكم الصلاة في الذهب
ولا كلام ولا خلاف كذلك في بطلان الصلاة في الذهب ، سواء كان ساترا
أو غير ساتر ، بل حتى فيما لا تتم الصلاة به منه ، قيل : للنهي عن لبسه ، فإنه
إذا صلى فيه اجتمع الأمر والنهي ، وحينئذ تبطل الصلاة ، لأنها عبادة ، وإن قلنا
بجواز الاجتماع ، لأن الشئ المنهي عنه لا يكون مقربا .
قلت : لكن الكلام في الصغرى ، فإنه بأي جزء من أجزاء الصلاة يتحد
الخاتم ؟ قد عبر بعضهم بالكون في هذا اللباس . ولكن الكون ليس من أجزاء
الصلاة ، ولا ينتقض بالكون في المكان المغصوب ، لأن المكان الذي يقف
على المصلي مع وقوفه ، ومن هنا نقول ببطلان الصلاة إذا كان مكان المصلي
ذهبا .
فالأولى الاستدلال لبطلان الصلاة في الذهب بالنصوص ومنها :
1 - عمار بن موسى : ( عن أبي عبد الله في حديث قال : لا يلبس الرجل
الذهب ولا يصلي فيه ، لأنه من لباس أهل الجنة ) ( 2 ) .
2 - موسى بن أكيل النميري : ( عن أبي عبد الله عليه السلام . . وجعل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 301 الباب 30 من أبواب المصلي . ( قرب الإسناد ) .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 300 الباب 30 من أبواب لباس المصلي . موثق .