وإن اتخذها للفرجة والتطيير فهو مكروه ، والرهان عليها قمار )
أقول : في المسألة فروع :
1 - حكم اتخاذ الحمام
أما حكم اتخاذ الحمام للأنس وانفاذ الكتب فقد قال المحقق : ( ليس
بحرام ) قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه على ما اعترف به غير واحد ،
للأصل وغيره .
وتدل عليه بل على استحباب الاتخاذ لذلك النصوص المستفيضة ،
بل المتواترة ، فإنها زهاء ثلاثين خبر ، أوردها صاحب الوسائل في أبواب
مختلفة :
فذكر في باب ( استحباب اتخاذ الحمام في المنزل ) ستة عشر حديثا .
وفي باب ( استحباب اكرام الحمام والبقر والغنم ) حديثا واحدا .
وفي باب ( تأكد استحباب اتخاذ الحمام الراعبي في المنزل ، وفت
الخبز للحمام ) ثلاثة أحاديث .
وفي باب ( استحباب اختيار الحمام الأخضر والأحمر للامساك في
البيت ، وأن من قتل الحمام غضبا استحب له الكفارة عن كل حمامة بدينار )
خمسة أحاديث .
وفي باب ( جواز تزويج الذكر من الطير . ) حديثين .
2 - حكم اللعب بالحمام
أما حكم اللعب بالحمام وتطييره . فقال المحقق قده : ( وإن اتخذها
للفرجة والتطيير فهو مكروه )