تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
وإن اتخذها للفرجة والتطيير فهو مكروه ، والرهان عليها قمار ) أقول : في المسألة فروع :

1 - حكم اتخاذ الحمام

أما حكم اتخاذ الحمام للأنس وانفاذ الكتب فقد قال المحقق : ( ليس بحرام ) قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه على ما اعترف به غير واحد ، للأصل وغيره . وتدل عليه بل على استحباب الاتخاذ لذلك النصوص المستفيضة ، بل المتواترة ، فإنها زهاء ثلاثين خبر ، أوردها صاحب الوسائل في أبواب مختلفة : فذكر في باب ( استحباب اتخاذ الحمام في المنزل ) ستة عشر حديثا . وفي باب ( استحباب اكرام الحمام والبقر والغنم ) حديثا واحدا . وفي باب ( تأكد استحباب اتخاذ الحمام الراعبي في المنزل ، وفت الخبز للحمام ) ثلاثة أحاديث . وفي باب ( استحباب اختيار الحمام الأخضر والأحمر للامساك في البيت ، وأن من قتل الحمام غضبا استحب له الكفارة عن كل حمامة بدينار ) خمسة أحاديث . وفي باب ( جواز تزويج الذكر من الطير . ) حديثين .

2 - حكم اللعب بالحمام

أما حكم اللعب بالحمام وتطييره . فقال المحقق قده : ( وإن اتخذها للفرجة والتطيير فهو مكروه )