أقول : هنا مطالب :
1 - حكم التختم بالذهب والتحلي به
لا كلام في حرمة ذلك ، ولا خلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه كما في
الجواهر ، وبذلك ينجبر ضعف بعض النصوص ، ولا فرق في ذلك بين أن
يكون ذهبا خالصا أو غير خالص ، بل يحرم حتى المموه عند المشهور ، وأما
المشكوك في كونه ذهبا أو لا فيرجع فيه إلى أهل الخبرة ، ومع بقاء الشك
لجهلهم أو اختلافهم مثلا لم يحرم ، للشك في شمول الأدلة الناهية له ، وعدم
جواز التمسك بها في الشبهة المصداقية ، ولا عبرة بتسمية بعض الناس إياه
بالذهب ، ولو شك فيه من جهة الشك في المفهوم فالحكم هو الأخذ بالقدر
المتيقن واجراء البراءة عن الزائد عليه .
ومن نصوص المسألة :
1 - جابر الجعفي : ( سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ليس على
النساء أذان إلى أن قال : : ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه ، وحرم ذلك
على الرجال إلا في الجهاد ) ( 1 ) .
2 - روح بن عبد الرحيم : ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول
الله لأمير المؤمنين : لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة ) ( 2 ) .
3 - علي بن جعفر : ( عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 276 الباب 16 من أبواب لباس المصلي . ضعيف .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 299 الباب 30 من أبواب لباس المصلي . موثق .