تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
أقول : هنا مطالب :

1 - حكم التختم بالذهب والتحلي به

لا كلام في حرمة ذلك ، ولا خلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر ، وبذلك ينجبر ضعف بعض النصوص ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ذهبا خالصا أو غير خالص ، بل يحرم حتى المموه عند المشهور ، وأما المشكوك في كونه ذهبا أو لا فيرجع فيه إلى أهل الخبرة ، ومع بقاء الشك لجهلهم أو اختلافهم مثلا لم يحرم ، للشك في شمول الأدلة الناهية له ، وعدم جواز التمسك بها في الشبهة المصداقية ، ولا عبرة بتسمية بعض الناس إياه بالذهب ، ولو شك فيه من جهة الشك في المفهوم فالحكم هو الأخذ بالقدر المتيقن واجراء البراءة عن الزائد عليه . ومن نصوص المسألة : 1 - جابر الجعفي : ( سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ليس على النساء أذان إلى أن قال : : ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه ، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد ) ( 1 ) . 2 - روح بن عبد الرحيم : ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله لأمير المؤمنين : لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة ) ( 2 ) . 3 - علي بن جعفر : ( عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 276 الباب 16 من أبواب لباس المصلي . ضعيف . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 299 الباب 30 من أبواب لباس المصلي . موثق .