تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
وللجواز : بما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السروايل ويصلى فيه ) ( 1 ) . أما المكاتبة فلا كلام في صحتها سندا ، وأما خبر الحلبي فقد أجاب المانعون عنه بضعف سنده ب‍ ( أحمد بن هلال العبرتائي ) فإنه ضعيف ، وأجيب : بأنه مع التسليم ينجبر الضعف بعمل الأصحاب بالخبر ( 2 ) ، إلا أنه لا سبيل إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 272 الباب 14 من أبواب لباس المصلي . ( 2 ) أقول : الكلام في ( أحمد بن هلال ) طويل ، فمن الأصحاب من لا يعتمد على خبره لكونه فاسد المذهب ضعيفا ، ومنهم من يعتمد عليه ، لأن فساد المذهب لا يضر بعد وثاقة الراوي . قلت : إن كان منشأ تضعيف من ضعفه هو الفساد في العقيدة وإنه في نفسه ثقة أمكن الاعتماد على خبره بناءا على أن فساد العقيدة لا يضر بالوثاقة كما عليه بعض مشايخنا . وراجع المستمسك 5 / 365 . معجم رجال الحديث 2 / 367 .
كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 139 | السيد الگلپايگاني