ضرورة من المذهب ، بل الدين ، ويدل عليه النصوص ( 1 ) :
1 - ليث المرادي : ( قال أبو عبد الله عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله
كسا أسامة بن زيد حلة حرير ، فخرج فيها ، فقال : مهلا يا أسامة ، إنما يلبسها
من لا خلاق له ، فاقسمها بين نساءك ) .
2 - يوسف بن إبراهيم : ( عن أبي عبد الله عليه السلام . إنما يكره
المصمت من الإبريسم للرجال ، ولا يكره للنساء )
3 - ابن بكير عن بعض أصحابنا : ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النساء
يلبسن الحرير والديباج إلا في الاحرام ) .
4 - الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في
حديث المناهي : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لبس الحرير
والديباج والقز للرجال ، فأما النساء فلا بأس ) .
5 - جابر الجعفي : ( سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ليس على النساء
أذان . ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير ، في غير صلاة واحرام ، وحرم
ذلك على الرجال إلا في الجهاد . )
6 - قرب الإسناد عن موسى بن جعفر عليه السلام : ( سألته عن الديباج
هل يصلح لبسه للنساء ؟ قال : لا بأس ) .
إنما الكلام والخلاف في موضعين :
صلاة المرأة في الحرير
الأول : في صلاة المرأة في الحرير ، فالمشهور شهرة عظيمة كادت تكون
اجماعا ، هو الجواز ، وعليه السيدان في العروة والوسيلة ، وعن الصدوق :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 275 الباب 16 من أبواب لباس المصلي