المرجع هو الأصل .
نعم لو ورد نص فيه : لا تلبس الحرير ، ولا تصل فيه إلا في الحرب ، تعين
الأول .
2 - لبس الحرير في حال الضرورة :
ويدل على جواز اللبس في حال الضرورة كالبرد المانع من نزعه الأدلة
العامة ، الواردة في الأبواب المختلفة من الفقه ، مثل قولهم عليهم السلام :
1 - ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه .
2 - كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر .
3 - رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يطيقون .
وغير ذلك من الأدلة العامة الحاكمة على الأدلة الأولية .
ومن هنا نص جماعة على الاجماع على هذا الحكم .
وأما الاستدلال له بخصوص ما عن الصدوق رحمه الله من أنه : ( لم يطلق
النبي صلى الله عليه وآله لبس الحرير لأحد من الرجال ، إلا لعبد الرحمن
ابن عوف ، وذلك أنه كان رجلا قملا ) ، فيتوقف على الغاء الخصوصية فيه ،
وهو مشكل ، لاحتمال كونه فضية في واقعة ، لجواز وصول حال عبد الرحمن
حدا جاز له ذلك بالأدلة العامة .
ومن هنا يشكل التعدي من ضرورة البرد ونحوه إلى كل ضرورة ، بأن
يقال بجواز الصلاة في كل ضرورة جاز معها اللبس .
وبقيد ( الرجال ) يخرج النساء ، وقد نص على ذلك المحقق في
كتاب الصلاة بقوله : ( ويجوز للنساء مطلقا ) قال في الجواهر : اجماعا أو