ملكا له " وفي المعاوضات " يثبت الحكم أيضا ، فإن المقصود فيها
هو المال " كالبيع والصرف والصلح والإجارة والقراض والوصية
له " في مال عينا أو دينا " والجناية الموجبة للدية كالخطأ " فمن ادعى
جناية فقد ادعى موضوع الدية ، فهي حق يقصد بها المال ، أما لو
كانت جناية موجبة للقاص فلا ، لأن القصاص حق وليس مالا " وعمد
الخطأ ، وقتل الوالد ولده والحر بالعبد " إذ تثبت الدية دون القصاص
فإنه لا يقتل الوالد بالولد والحر بالعبد ، " وكسر العظام " حيث
يتعذر القصاص وتجب الدية فتكون الدعوى مالية " والجائفة " وهي
الجناية التي تصل الجوف " والمأمومة " وهي التي تصل أم الدماغ .
قال " قده " : " وضابطه ما كان مالا أو المقصود منه مالا " أي :
بخلاف القصاص ونحوه . .
لكن قد وقع الكلام بينهم من ؟ جهة أخرى ، وهي أنه هل يلزم
أن يكون المقصود بالذات المال أو يكفي ترتب الأثر المالي مطلقا
وإن لم يكن هو المقصود بالذات ؟ ولذا اختلفوا في بعض المصاديق
كالنكاح ، فقد قال المحقق :
" وفي ثبوت النكاح تردد " .
أي : لتردد المقصود بالنكاح بين كونه مالا وغير مال ، فإن
قلنا بالثبوت حتى في صورة كون ترتب المال من اللوازم البعيدة
ثبت النكاح بالشاهد واليمين ، لأن المهر والنفقة - إن كانت الدعوى من
الزوجة - وارث الزوج مال الزوجة بعد موتها - إن كانت الدعوى من
الزوج - من الآثار المترتبة على النكاح وإن كان المقصود منه بالذات
كتاب القضاء — صفحة 451
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٤٥١