هو التناسل وإقامة السنة وكف النفس عن الحرام ، والنفقة والمهر
تابعان 1 ) .
قال " قده " : " أما الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير
والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء فلا " .
أقول : لكن الخلع إذا ادعاه الزوج يثبت بالشاهد واليمين
لدخوله في الضابط الذي ذكره من جهة أنه مشروط ببذل الزوجة
مالا إلى الزوج ليطلقها به ، فحيث يدعى الرجل ذلك فإنه يدعي
حقا ماليا .
هامش
1 ) فالحاصل : أن في المسألة أقوالا : أحدها : عدم الثبوت
سواء كان المدعي الزوج أو الزوجة ، وقد نسب هذا القول في
الروضة وغيرها إلى المشهور . والثاني : الثبوت كذلك ، ذكره
الشهيدان لكن في الروضة : لا نعلم قائلة ، وكذا قال غيره ، والثالث
الثبوت إن كان المدعي الزوجة وهو مختار العلامة في القواعد
حيث قال : أما النكاح فاشكال أقربه الثبوت إن كان المدعي الزوجة ،
وفي مفتاح الكرامة : تبعه عليه الشهيد في غاية المراد . قال : لأن
دعوى المرأة النكاح تستلزم مالا ما وهو مناط الشاهد واليمين ، أما
الزوج فلا مال يدعيه بدعواه الزوجية والتوارث بعيد جدا ، ويقرب
إذا كان التداعي بعد موت المرأة ، ومثله قال الشهيد الثاني . والرابع :
التوقف وعليه المحقق هنا - أما في النافع فلم يذكر النكاح أصلا -
وتبعه الشهيد في الدروس .