هو حق مالي مطلقا - سواء كان مالا بالذات أو بالتبع - وهنا أيضا
يؤخذ بالقدر المتيقن - وهو الحق المالي بالمقصود بالذات - وإن
لم يكن عنوان الدعوى مالا مثل البيع ، ولذا قال في الجواهر :
" ومن الغريب اتفاقهم على خروج الوكالة عن المال وإن كانت
بجعل وكذا الوصية واختلافهم في العتق " .
وأما في موارد الشبهة المصداقية ، فلا يؤخذ فيها بعموم العام
بل المرجع هو الأصل . نعم للمتداعيين العمل بالاحتياط في صورة
الشك .
حكم ما لو كان المدعي جماعة والشاهد واحد
قال المحقق : " ولا تثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع
حلف كل واحد منهم " .
أقول : هذا لا اشكال فيه ، لأن الدعوى حينئذ تنحل إلى دعاوي
متعددة وإن كانت شهادة الشاهد الواحد كافية لجميعها ، فإن حلف
جميع أفراد الجماعة ثبتت الدعوى " ولو امتنع البعض ثبت نصيب
من حلف دون الممتنع " لأن مقتضى الأدلة السابقة ثبوت الدعوى
المالية بالشاهد ويمين المدعي ، فمن حلف مع الشهادة ثبت حقه
وكان له استيفاء سهمه سواء كانت الدعوى في حق الإرث أو حق
الشركة ، ومن امتنع من الحلف فلا يثبت له شئ ، وهنا فروع :
" الأول " : هل نكول الممتنع عن الحلف هنا يكون كنكول
المدعي عن اليمين المردودة في سقوط الدعوى فلا يترتب على