ولو كانوا أقل كرروا اليمين حتى الخمسين ، ولو كان الولي وحده
حلف خمسين مرة ، ولو لم يوجد أحد أو امتنعوا عن اليمين حلف
خمسون رجل على الانكار ، أو أقيمت البينة على النفي .
وهنا حيث يوجد شاهد واحد كانت شهادته لوثا وجاز للمدعي
اثبات دعواه بالقسامة فإن أقيمت ثبت الحكم كما ذكرنا .
( قال الميلاني ) : هذا آخر الجزء الأول من الكتاب . ويتلوه
إن شاء الله تعالى الجزء الثاني وأوله : في كتاب قاض إلى قاضي .
والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد
وآله الطاهرين ولعنة الله على
أعدائهم أجمعين
كتاب القضاء — صفحة 491
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٤٩١