تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
كما لا ريب في كفاية اليمين مع المرأتين القائمتين مقام الرجل الواحد في الشهادة للنصوص الدالة على ذلك ، ومنها : 1 ) عن منصور بن حازم : " إن أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز " 1 ) أي : فهو نافذ . 2 ) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " إن رسول الله صلى عليه وآله وسلم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقه لحق " 2 ) . ثم إنه - بعد أن استقر رأي المشهور على الثبوت في الحقوق المالية - لم يفرقوا بين أن يكون المدعى بنفسه مالا وبين أن يكون من الحقوق التي تترتب عليها آثار مالية ولذا ذكر المحقق " قده " أمثله من القسمين ثم ذكر الضابط في المسألة قال : ويثبت الحكم بذلك في الأموال كالدين " فإنه حق مالي صرف " والقرض " فإنه لما يقول له : قد أقرضتك كذا يدعي حقا ماليا له على ذمته " والغصب " كذلك ، فإنه وإن كان مغايرا للمال مفهوما ، لكنه لما يدعي عليه غصب شئ له فإنه يستلزم كون ذلك الشئ
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 18 / 197 . الباب : 15 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، وهي صحيحة . 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 198 . الباب : 15 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، وهي صحيحة .
كتاب القضاء — صفحة 450 | السيد الگلپايگاني