كما لا ريب في كفاية اليمين مع المرأتين القائمتين مقام الرجل
الواحد في الشهادة للنصوص الدالة على ذلك ، ومنها :
1 ) عن منصور بن حازم : " إن أبا الحسن موسى بن جعفر
عليهما السلام قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز " 1 )
أي : فهو نافذ .
2 ) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " إن رسول الله صلى
عليه وآله وسلم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف
بالله أن حقه لحق " 2 ) .
ثم إنه - بعد أن استقر رأي المشهور على الثبوت في الحقوق
المالية - لم يفرقوا بين أن يكون المدعى بنفسه مالا وبين أن يكون
من الحقوق التي تترتب عليها آثار مالية ولذا ذكر المحقق " قده "
أمثله من القسمين ثم ذكر الضابط في المسألة قال :
ويثبت الحكم بذلك في الأموال كالدين " فإنه حق مالي صرف
" والقرض " فإنه لما يقول له : قد أقرضتك كذا يدعي حقا ماليا له
على ذمته " والغصب " كذلك ، فإنه وإن كان مغايرا للمال مفهوما ،
لكنه لما يدعي عليه غصب شئ له فإنه يستلزم كون ذلك الشئ
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 18 / 197 . الباب : 15 من أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى ، وهي صحيحة .
2 ) وسائل الشيعة : 18 / 198 . الباب : 15 من أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى ، وهي صحيحة .