ولم تكن له بينة . فقال : يا أمير المؤمنين استحلفه ، فقال : لا يمين
في حد وقصاص في عظم " 1 ) .
وهذا الخبر ظاهر في أن الرجل قد ظن أن للقاذف الذي لا
بينة له أن يستحلف المقذوف لكونه منكرا كسائر المرافعات ، فقال
الإمام عليه السلام : إن اليمين لا تؤثر لا في اثباته ولا في نفيه .
2 ) عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال : " لا يستخلف
صاحب الحد " 2 ) .
والظاهر أن المراد من " صاحب الحد " هو من يجب اجراء
الحد عليه ، ويحتمل أن يكون المراد : إن الذي يريد اجراء الحد
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 18 / 335 . وهو مرسل وفي طريقه " سهل
ابن زياد " وقال الشيخ الحر " قده " بعده " محمد بن الحسن
باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله " قال صاحب الجواهر " قده " :
وفي المرسل الذي هو كالصحيح بابن أبي عمير في رواية التهذيب
بل وكذا في رواية الكافي المنجبر مع ذلك كله بالعمل . . ومراده
من رواية التهذيب هو الثاني ومن رواية الكافي هو الأول ، لأن ابن
أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر - وهو البزنطي - من أصحاب
الاجماع ، وأن الأمر في " سهل " سهل .
2 ) وسائل الشيعة : 18 / 335 . الباب : 24 من أبواب مقدمات
الحدود ، وهو معتبر .