كل ما للإمام عليه السلام للمجتهد ، ومن ذلك نصب القضاة ، فله أن
ينصب مقلده للقضاء بين الناس حسب فتاواه ، أو استنادا إلى ولايته
على النصب للقضاء خاصة ، أو يقال : بأن المجتهد منصوب للقضاء
ولنصب غيره له .
وتحقيق الكلام في هذه المسألة موكول إلى ما تقرر في مبحث
ولاية الفقيه ، وكيف كان فإن فتوى المشهور باشتراط الاجتهاد في
القاضي تمنعنا من الجزم بالوجه الثاني .
كتاب القضاء — صفحة 39
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٣٩