تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
وعملت بهن كفتك ما سواهن ، وإن تركتهن لم ينفعك شئ سواهن " يفيد عدم لزوم شئ آخر وراء ما ذكر 1 ) . وفيه : إن كانت الأخبار الدالة على وجوب تلك الأمور معتبرة سندا ودلالة لم يجز لنا رفع اليد عن مداليلها بهذه الرواية ، والمراد من هذه الرواية التأكيد على أهمية هذه الأمور الثلاثة ، على أن من الواضح وجود أمور لا ريب في حرمة فعلها أو تركها على القاضي لم يذكرها الإمام عليه السلام في هذه الرواية فتكون نظير قوله تعالى : " إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم " 2 ) فإنه لا يقتضي خروج الصغائر عن كونها معاصي منهي عنها . 3 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : " من أبتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة وفي النظر وفي المجلس " 3 ) .
هامش
1 ) جامع المدارك : 6 / 21 . 2 ) سورة النساء : 31 . 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 157 وهو للكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي - وهو الحسين بن يزيد - عن السكوني - وهو إسماعيل بن أبي زياد - عن أبي عبد الله عليه السلام . ولقد كثر البحث عن وثاقة النوفلي والسكوني بين الأعلام ، إذ لم ينص قدماء الرجاليين على توثيق لهما . نعم عن الشيخ في كتاب العدة دعوى اجماع الطائفة على العمل بروايات السكوني . . نعم هما معا من رجال كتاب كامل الزيارات الذي التزم فيه بالرواية عن الثقات فلاحظ . وتأمل .