أقول : وما ذكره " قده " يتم بناءا على كون " حتى " تعليلية ،
وأما بناءا على كونها غائية وأن الإمام عليه السلام قد ألزمه بالتسوية
حتى لا يطمع . . فلا ، والظاهر هو الثاني ، ولو سلمنا كلامه فإن العلة
لا ترفع الحكم ، فلو قال : لا تشرب الخمر لأنه مسكر لم يكن معناه
عدم الحرمة عند عدم الاسكار ، بل يحرم شربه حتى قليله الذي لا
يسكر وحتى إذا مزج بالماء كما روي فعله من بعض خلفاء الجور .
( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام
لعمر بن الخطاب : " ثلاث إن حفظتهن وعملت بهن كفتك ما سواهن
وإن تركتهن لم ينفعك شئ سواهن . قال : وما هن يا أبا الحسن ؟
قال : إقامة الحدود على القريب والبعيد والحكم بكتاب الله في
الرضا والسخط والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود . قال عمر :
لعمري لقد أو جزت وأبلغت " 1 ) .
قال بعض المعاصرين : أن قوله عليه السلام : " إن حفظتهن
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 18 / 156 . وهو للكليني عن علي بن إبراهيم
عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبيد الله بن علي الحلبي
عن الصادق عليه السلام . وفيه " إسماعيل بن مرار " وهو مختلف
فيه ، فقد ذكر في تنقيح المقال عد الشيخ إياه في باب من لم يرو
عنهم عليهم السلام ساكنا عليه ولم ينقل عن النجاشي فيه شيئا ، ثم
ذكر عن المحقق الوحيد البهبهاني " قده " توثيقه ووافقه عليه ، أما
السيد الخوئي دام ظله فقد ذكر كلام الوحيد ولم يوافقه . فراجع .