فقال عليه السلام : تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج ( 1 ) .
ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : كيف
أتمتع ؟ قال : تأتي الوقت فتلبي بالحج ، فإذا دخلت مكة طفت
بالبيت وصليت ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة
وقصرت وأحللت من كل شئ ، وليس لك أن تخرج من مكة حتى
تحج ( 2 ) .
ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تمتع
فهو والله أفضل . ثم قال : إن أهل مكة يقولون إن عمرته عراقية
وحجه مكية ، كذبوا أوليس هو مرتبطا بالحج ، لا يخرج حتى
يقضيه ( 3 ) .
ومرسلة الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام : إذا أراد
المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه
مرتبط بالحج حتى يقضيه ، إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج ( 4 ) .
وصحيحة حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من دخل
مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج
فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 22 من أبواب الاحرام الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 10 .