بالحج من مكة ، وما أحب أن يخرج منها إلا محرما ولا يتجاوز
الطائف ، إنها قريبة من مكة ( 1 ) .
ومثلها رواية حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي
الحج ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات
عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على احرامه الخبر
وقد تقدم ( 2 ) .
ورواية أبان بن عثمان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج ،
إلا أن يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما ولا يجاوز إلا على
قدر ما لا تفوته عرفة ( 3 ) .
ورواية علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن رجل قدم مكة
متمتعا فأحل أيرجع ؟ قال : لا يرجع حتى يحرم بالحج ، ولا يجاوز
الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحج ، فإن أحب أن يرجع
إلى مكة رجع ، وإن خاف أن يفوته الحج مضى على وجهه إلى
عرفات ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 7 .
( 2 ) الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 6 .
( 3 ) الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 9 .
( 4 ) الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 12 .