مقام الجمع كما قيل فيما روي ( لا بأس ببيع العذرة ) وما روي
( بيع العذرة سحت ) فيحمل الأول على بيع العذرة الطاهرة والثاني
على غير الطاهرة .
ولا وجه للحمل على التقية . نعم لو شك في حلية النساء وعدمها
لاجمال الأدلة يجري الاستصحاب ويحكم بالحرمة إلى أن يطوف
بنفسه أو ينوب عنه غيره .
كتاب الحج — صفحة 342
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٣٤٢