أحكام التمتع
( منها ) عدم جواز الخروج من مكة للمعتمر بعمرة التمتع ، قبل
أن يأتي بالحج . ويقع الكلام فيه في طي مباحث :
( البحث الأول ) من دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع لا يجوز
له الخروج من مكة بعد الاتيان بها قبل أن يحج ، من غير اضطرار
وحاجة لا محلا ولا محرما ، لأنه مرتهن بحجه ، سواء علم أن الحج
يفوت بالخروج أو احتمل ذلك أو علم أنه لا يفوته أصلا وفاقا للمشهور
كما عن المدارك والوسيلة والمهذب والاصباح وموضع من
المبسوط والنهاية .
واستدلوا بروايات : منها مرسلة موسى بن القاسم عن بعض
أصحابنا أنه سأل أبا جعفر عليه السلام في عشر من شوال فقال : إني
أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر . فقال : أنت مرتهن بالحج . فقال له
الرجل : فإن لي ضياعا حول مكة واحتاج إلى الخروج إليها .
كتاب الحج — صفحة 82
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٨٢