بقوله ( نعم ) ، مع التشويق والترغيب بأن المتعة له أي الالتذاذ
من المحرمات بالاحرام بعد الاحلال له والحج لأبيه ، فلا ربط
للرواية بالمسألة حتى يستدل لها .
وكذا دلالة ما رواه جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله ،
غير تامة ولا يصح الاستدلال به .
محمد بن يعقوب باسناده عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر
عليه السلام قال : قال رسول الله : من وصل قريبا بحجة أو عمرة
كتب الله له حجتين وعمرتين ، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف
الله له الأجر ضعفين ( 1 ) .
فإن اطلاق النبوي لا يشمل ما ليس بمشروع لنفس النائب
ولا يكون مشرعا حتى يصل قريبه بما لا يجوز لنفسه .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 الباب 25 من أبواب النيابة الحديث 6 .