وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : من أقام
بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة ( 1 ) .
وعن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : لأهل مكة
أن يتمتعوا ؟ قال : لا . قلت : فالقاطنين بها . قال : إذا أقاموا سنة
أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة ، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن
يتمتعوا الخبر ( 2 ) .
ومفاد الجميع كفاية سنة واحدة في تبديل الحكم ، ولكن
الأصحاب أعرضوا عنها ولم يفتوا بمضمونها ، فلا ينبغي الاعتماد
عليها .
وأما كفاية أقل من سنة واحدة كخمسة أشهر أو أكثر من ستة أشهر
فيدل عليه أيضا بعض النصوص كمرسل حسين بن عثمان ورواية
حفص بن البختري .
روى محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن أيوب بن نوح
عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن عثمان وغيره عمن ذكره
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أقام بمكة خمسة أشهر فليس
له أن يتمتع ( 3 ) .
وبإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن
هامش
( 1 ) الوسائل الجزء 8 الباب الثامن من أقسام الحج الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل الجزء 8 الباب التاسع من أقسام الحج الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل الجزء 8 الباب الثامن من أقسام الحج الحديث 5 .