وصحيح عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال : قال أبو
عبد الله : المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين ، فإذا
جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع ( 1 ) .
وأما ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من اعتبار إقامة ثلاث سنين
في تبدل الحكم ، فلم نجد له مستندا ، واحتمال أن مراده الدخول
في السنة الثالثة مخالف لظاهر المبسوط .
وفي قبال هذه الروايات المتقدمة نصوص يدل بعضها على
كفاية سنة واحدة أو خمسة أشهر أو أكثر من ستة أشهر :
منها خبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : المجاور
بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة يعني يفرد الحج مع أهل مكة
وما كان دون السنة فله أن يتمتع ( 2 ) .
ومرسل حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال : من دخل مكة
بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي الخبر ( 3 ) .
وصحيحة حماد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل
مكة أيتمتعون ؟ قال : ليس لهم متعة . قلت : فالقاطن بها . قال :
إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الجزء 8 - الباب التاسع من أقسام الحج الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل الجزء 8 - الباب التاسع من أقسام الحج الحديث 8 .
( 3 ) المصدر الجزء 8 - الباب التاسع من أقسام الحج الحديث 9 .
( 4 ) الوسائل الجزء 8 - الباب التاسع من أقسام الحج الحديث 7 .