كل شئ ، فلما تعجب الراوي فسأل من النساء والطيب قال ( ع ) :
أما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام ( حلني حيث حبستني لقدرك
الذي قدرت على ذلك ) ثم أجاب عن وجوب الحج عليه من قابل
لاستقرار وجوب الحج عليه .
وكيف كان دلالتها على الاحلال بمجرد عروض العارض من
غير حاجة إلى هدي وحلق وقصد الاحلال تامة لا خفاء فيها إلا أنها
غير معمول بها عند الأصحاب ، ولذا قال المحقق بعد نقل القول
بسقوط الهدي : وقيل لا يسقط ، وهو الأشبه .
وقال صاحب الجواهر في شرح كلام المحقق ( وهو الأشبه )
بأصول المذهب وقواعده التي منها الأصل وعموم الآية وغيرها ،
والاحتياط وقول الصادق عليه السلام في خبر عامر بن عبد الله بن
جذاعة المروي عن الجامع من كتاب المشيخة لابن محبوب : في
رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطرق وهو محرم . قال ( ع ) :
ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء ، فإن لم
يقدر صام ثمانية عشر يوما فإن برأ من مرضه اعتمر إن كان لم يشترط
على ربه في احرامه ، وإن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر إلا أن
يشاء فيعتمر الخبر .
الظاهر أن الاستدلال بالأصل مع وجود الأخبار ودلالتها على
عدم سقوط الهدي مضافا إلى صراحة الآية غير وجيه . ورواية ذريح
المحاربي المتقدمة الدالة على الاحلال بمجرد الحصر لا تدل على