أو لا يحل إلا بعد طواف النساء ؟ والمشهور أنه لا تحل النساء له
إلا بعد الطواف في الحج والعمرة إذا كان واجبا ، فيجب عليه أن
يطوف طواف النساء بنفسه . نعم يجوز في المندوب نيابة الغير عنه
وتدل عليه روايات :
( منها ) عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في
حديث قال : المصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء ( 1 ) .
وعنه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : إن الحسين
ابن علي ( ع ) خرج معتمرا فمرض في الطريق إلى أن قال فدعا
علي ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة ، فلما برأ من
وجعه اعتمر . فقلت : أرأيت حين برأ من وجعه أحل له النساء . فقال :
لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة
الخبر .
وفي مقابل القول المشهور روايات أخرى تدل على أن النساء
تحل له ولا يحتاج إلى الطواف ( 2 ) .
( منها ) ما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : المصدود
يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء ، والمحصور يبعث
بهديه فيعدهم يوما فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه . قلت : أرأيت
إن ردوا عليه دراهم ولو يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء . قال :
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 6 من أبواب الاحصار الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 1 من أبواب الاحصار الحديث 2 .