في أحكام الاحرام
وهي في ضمن مسائل :
( الأولى ) لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ احراما آخر حتى يكمل
أفعال ما أحرم له ، كذا قاله المحقق في الشرائع . والمقصود إن
من أحرم لنسك من المناسك لا يجوز له أن يحرم ثانيا لمثل ما أحرم
له أو لغيره حتى يكمل مناسك ما أحرم له أولا ، إذ يجب عليه الاتمام
بلا خلاف ، بل ادعى الاجماع عليه بقسميه . ويدل عليه الكتاب
والنصوص المشتملة على كيفية الحج .
وظاهر كلام المحقق عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل
والعالم . نعم لو كان ذلك عن عمد يبطل الاحرام ويعصى به ويعاقب
عليه ، بخلاف ما إذا نسي لعدم العصيان فيه أيضا ، وإن كان احرامه
الثاني باطلا إلا إذا كان بعد السعي كما يأتي .
( الثانية ) لو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير
كتاب الحج — صفحة 318
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٣١٨