فإن قيل : بناءا على ذلك يلزم جواز اللبس سواء كان مقلوبا
أو غيره .
قلت : إن ترخيص اللبس مقلوبا أو منكوسا إنما لرعاية الشباهة
بالرداء وحفظ الهيئة المختصة بالمحرم ، بل يؤيد حصر الترخيص
بتلك الحالة والكيفية كونها محرمة في حال الاختيار .
( مسألة )
يجوز لبس السراويل لمن ليس له إزار بدلا عنه ، وإن كان له
رداء يستر عورتيه ، بل الأحوط أن لا يترك ذلك . ويدل عليه ما رواه
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : ولا تلبس
سراويل إلا أن لا يكون له إزار ( 1 ) .
وعن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : المحرم يلبس
السراويل إذا لم يكن معه إزار ، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه
نعل ( 2 ) .
( تذييل ) هل يكفي الاحرام في الجلود أم لا ؟ أما المصنوع
مما لا يؤكل لحمه فلا اشكال في عدم جواز الاحرام فيه ، لمفهوم
رواية حريز ( كل ثوب تصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه ) .
وقد تقدم أن مفهوم رواية حريز إنما يدل على ثبوت البأس
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 50 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 50 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .