والمنع فيما لا تصح الصلاة فيه وأما ما يتخذ من الجلود مما يؤكل
لحمه ، أو من غير الحيوان من المصنوعات البدلية ، أو من جنس
النايلون فقيل لا ، لما ادعى من عدم صدق الثوب عليها ولا أقل
من الشك في صدقه على ذلك . وهو باطلاقه مشكل ، لما نرى في
زماننا من اطلاق الثوب على أمثال ذلك ، ومع ذلك الأحوط ترك
الاحرام في الجلود وأمثالها من المصنوعات البدلية والنايلون
والبلاستيك .
كتاب الحج — صفحة 317
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٣١٧