على الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم
يتردى بالثوبين . قال نعم والثلاثة إن شاء يتقى بها البرد والحر ( 1 ) .
وشرط الاتقاء من البرد ليس قيدا للجواز ، بل هو بيان الداعي
من هذا الأمر ، فلا يختص بصورة الحاجة ولا يقيد بها ، وإن كان
العلامة في المنتهى عبر بمضمون الرواية ، ولكن كلامه يدل على
عدم تقيد الحكم بالضرورة حيث قال : إنه حكم موافق للأصل .
نعم يشترط في الزائد أن لا يكون متنجسا ولا مغصوبا ولا
حريرا ولا مخيطا وغيرها مما يكون ممنوعا في ثوبي الاحرام ولا
يجوز الصلاة فيه ، لرواية حريز ( كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن
تحرم فيه ) ( 2 ) .
ثم إنه هل يشترط أن يكون الزائد رداء أو إزارا على هيئة
تكون في الثوبين أو لا يعتبر ذلك ؟ الظاهر عدم اعتباره ، للأصل
وعدم الدليل على لزوم هيئة خاصة في غيرهما .
( مسألة )
يجوز للمحرم أن يبدل ويحول ثياب احرامه ، والمراد منه
التبديل بثوب غير ما أحرم فيه لا القلب والنقل .
وقال صاحب الجواهر : لا يجب استدامة اللبس ما دام محرما
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 30 من أبواب الاحرام الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل 9 الباب 27 من أبواب الاحرام الحديث 1 .