كما قطع به في المدارك ، للأصل بعد صدق الامتثال .
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : ولا بأس
أن يحول المحرم ثيابه . قلت : إذا أصابها شئ يغسلها . قال : نعم
إن احتلم فيها ( 1 ) .
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال
أبو عبد الله : لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس
ثوبي احرامه اللذين أحرم فيها وكره أن يبيعها ( 2 ) .
قال الصدوق : وقد روى رخصة في بيعها مع الكراهة ( 3 ) .
وعن الحلبي في حديث سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم
يحول ثيابه . فقال : نعم . وسألته : يغسلها إذا أصابها شئ . قال :
نعم ( 4 ) .
وعنه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : لا بأس
أن يحول المحرم ثيابه ( 5 ) .
وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته
عن الرجل يحرم في ثوب وسخ . قال : لا ولا أقول إنه حرام ولكن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 38 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 31 من أبواب الاحرام الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 31 من أبواب الاحرام الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 31 من أبواب الاحرام الحديث 4 .
( 5 ) الوسائل ج 9 الباب 31 من أبواب الاحرام الحديث 3 .