تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
كما قطع به في المدارك ، للأصل بعد صدق الامتثال . عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه . قلت : إذا أصابها شئ يغسلها . قال : نعم إن احتلم فيها ( 1 ) . وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أبو عبد الله : لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه اللذين أحرم فيها وكره أن يبيعها ( 2 ) . قال الصدوق : وقد روى رخصة في بيعها مع الكراهة ( 3 ) . وعن الحلبي في حديث سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحول ثيابه . فقال : نعم . وسألته : يغسلها إذا أصابها شئ . قال : نعم ( 4 ) . وعنه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : لا بأس أن يحول المحرم ثيابه ( 5 ) . وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ . قال : لا ولا أقول إنه حرام ولكن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 38 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 31 من أبواب الاحرام الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 31 من أبواب الاحرام الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 31 من أبواب الاحرام الحديث 4 . ( 5 ) الوسائل ج 9 الباب 31 من أبواب الاحرام الحديث 3 .