بغيرهما وتغيير هيئة الاحرام والخروج عن زي المحرم ، فهو مشكل .
( مسألة )
إذا لم يكن معه ثوبا الاحرام وكان له قباء جاز لبسه مقلوبا ،
بأن يجعل ذيله على كتفه أو يجعل باطنه ظاهرا ، ولا يدخل يديه في
كميه ، أو لبسه مقلوبا منكوسا ، بأن يجعل أسفله أعلاه وظاهره باطنا
كما يجوز له لبسه كذلك إذا اضطر إليه لبرد أو مرض وإن كان له ثوبا
الاحرام .
وادعي عدم الخلاف في أصل الحكم ، وعن التذكرة أنه موضع
وفاق ، وتدل عليه النصوص :
منها ما عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اضطر
المحرم إلى القباء ، ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه
في يدي القباء ( 1 ) .
وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يلبس
المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء طرح
قميصه على عنقه ( عاتقه ) أو قباء بعد أن ينكسه ( 2 ) .
وعن مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اضطر
إلى الثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 44 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 44 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 .