للنساء والكراهة في المبهم .
والروايتان المتقدمتان عن يعقوب بن شعيب ونضر بن سويد
تدلان بالصراحة أو بالاطلاق على الجواز .
وقد جمع الشيخ رحمه الله في التهذيب بحمل الطائفة الثانية
على الممزوج والأولى على الخالص ، وقال صاحب الجواهر :
ولا ريب أن الاجتناب هو الأحوط ، وإن كان التدبر في النصوص
ولو بملاحظة ( لا ينبغي ) و ( لا يصلح ) ولفظ ( الكراهة ) ونحو
ذلك يقتضي الحمل على الكراهة جمعا بين النصوص ، وهو أولى
من الجمع بينها بحمل نصوص الجواز على الممتزج ونصوص
المنع على الخالص ، من وجوه . وما اختاره الجواهر هو المختار
كما تقدم .
( فرع )
ثم إنه بناءا على جواز الاحرام في الحرير للنساء ، فهل يلحق
الخنثى بالأنثى أو الرجل ؟ فيه وجهان بل قولان ، أقواهما وجوب
الاحتياط عليه كما يأتي وجهه .
وأما إذا قلنا بعدم الجواز لهن مثل الرجال ، فلا يأتي البحث
في الخنثى لعدم الجواز على كل حال ، وقال صاحب الجواهر : في
الحاق الخنثى في ذلك بالرجل أو بالمرأة ، نظر كما في المسالك
من تعارض الأصل والاحتياط ، بل الاشكال في أصل جواز لبسه لها