تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
السلام قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز وليس يكره إلا الحرير المحض ( 1 ) . وعن أبي بصير المرادي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القز تلبسه المرأة في الاحرام . قال : لا بأس ، إنما يكره الحرير المبهم ( 2 ) . وعن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرمة تلبس الحرير . فقال : لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ( 3 ) . وعن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ( 4 ) . وعن إسماعيل بن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة . قال : لا ولها أن تلبس في غير احرامها ( 5 ) . وعن أبي الحسن الأخمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة . قال : نعم إنما يكره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا . وتلك الرواية تدل على عدم الاحرام في الحرير الخالص
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 5 . ( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 7 . ( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 9 . ( 5 ) الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 11 .
كتاب الحج — صفحة 305 | السيد الگلپايگاني