السلام قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز وليس يكره
إلا الحرير المحض ( 1 ) .
وعن أبي بصير المرادي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القز
تلبسه المرأة في الاحرام . قال : لا بأس ، إنما يكره الحرير المبهم ( 2 ) .
وعن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرمة تلبس
الحرير . فقال : لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ( 3 ) .
وعن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المرأة
المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ( 4 ) .
وعن إسماعيل بن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة . قال :
لا ولها أن تلبس في غير احرامها ( 5 ) .
وعن أبي الحسن الأخمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة . قال :
نعم إنما يكره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا .
وتلك الرواية تدل على عدم الاحرام في الحرير الخالص
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 5 .
( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 7 .
( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 9 .
( 5 ) الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 11 .