فقال : نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك ( 1 ) ودلالتها على
الجواز صريحة .
وعن النصر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام سألته عن
المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها
إلا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين ، ولا حليا
تتزين بها لزوجها ، ولا تكتحل إلا من علة ، ولا تمس طيبا ، ولا
تلبس حلبا ولا فرندا ، ولا بأس بالعلم في الثوب ( 2 ) .
وهي تدل على جواز الاحرام في الحرير الخالص ولبسه بقوله
( تلبس الثياب كلها ) الشامل باطلاقه الحرير .
ويظهر من بعض الروايات أيضا عدم الجواز في الحرير الخالص
للنساء ، فمنها ما روي عن أبي عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة . فقال : الثياب كلها ما
خلا القفازين والبرقع والحرير . قلت : أتلبس الخز ؟ قال : نعم
قلت : فإن سداه إبريسم وهو حرير . قال : ما لم يكن حريرا خالصا
فلا بأس ( 3 ) .
وهذه الرواية كما ترى تدل على عدم جواز الاحرام في الحرير
المحض للنساء ، ومثل ما روي عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 49 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 3 .