تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
فقال : نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك ( 1 ) ودلالتها على الجواز صريحة . وعن النصر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين ، ولا حليا تتزين بها لزوجها ، ولا تكتحل إلا من علة ، ولا تمس طيبا ، ولا تلبس حلبا ولا فرندا ، ولا بأس بالعلم في الثوب ( 2 ) . وهي تدل على جواز الاحرام في الحرير الخالص ولبسه بقوله ( تلبس الثياب كلها ) الشامل باطلاقه الحرير . ويظهر من بعض الروايات أيضا عدم الجواز في الحرير الخالص للنساء ، فمنها ما روي عن أبي عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة . فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير . قلت : أتلبس الخز ؟ قال : نعم قلت : فإن سداه إبريسم وهو حرير . قال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس ( 3 ) . وهذه الرواية كما ترى تدل على عدم جواز الاحرام في الحرير المحض للنساء ، ومثل ما روي عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 49 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 3 .